الشيخ محمد المؤمن القمي

204

مباني تحرير الوسيلة

الثاني : الرجم فقط فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل ( 11 ) إن كانا شابّين ، وفي قول معروف يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد والرجم ، والأقرب الرجم فقط ( 12 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 63 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 8 .